السيد الخميني

335

تحرير الوسيلة

فصل في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره مسألة 1 - لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها . مسألة 2 - يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين . مسألة 3 - يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غير والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها . مسألة 4 - لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرأة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة . مسألة 5 - المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غيره ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل . مسألة 6 - إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلا ، نعم إذا حملت